MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19153

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا