مصنف ابن أبي شيبة 19153
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه