مصنف ابن أبي شيبة 19152
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ، قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه