MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19152

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ، قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا