MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19140

ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ تُسْلِمُ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا