مصنف ابن أبي شيبة 19139
ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ، فَأَسْلَمَتْ، يُفَرَّقُ [١]بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةٌ: ثَلَاثُ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه