مصنف ابن أبي شيبة 19125
ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ أَوْ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه