MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19124

ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ] بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا