مصنف ابن أبي شيبة 19103
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه