مصنف ابن أبي شيبة 19102
ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ: عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا، فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه