MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19055

ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا جَمِيعًا: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ كَذَلِكَ، [إِذَنْ تُجْحِفَ] [١]بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1906819068 19071 18953 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا