MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19054

ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ [قَالَ:

إِنَّ] [١]مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ - تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً - عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا