مصنف ابن أبي شيبة 19054
ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ [قَالَ:
إِنَّ] [١]مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ - تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً - عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه