مصنف ابن أبي شيبة 19049
ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ وَالْحَسَنِ
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه