مصنف ابن أبي شيبة 19048
ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه