MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19026

ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ [لَهَا ] [١]قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا مَتَاعَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا