مصنف ابن أبي شيبة 19026
ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ [لَهَا ] [١]قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا مَتَاعَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه