مصنف ابن أبي شيبة 19025
ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه