مصنف ابن أبي شيبة 19021
من قال لكل مطلقة متعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ [١]، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، فَرَضَ لَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه