مصنف ابن أبي شيبة 1902
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
صَحِبْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه