مصنف ابن أبي شيبة 1901
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ - قَالَ [١]: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه