مصنف ابن أبي شيبة 19009
العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ [١]، وَهُمَا حَامِلَانِ، لَهُمَا النَّفَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه