مصنف ابن أبي شيبة 19008
من قال لا نفقة للمختلعة الحامل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا:
لَا نَفَقَةَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه