MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18999

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ:

﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ [٢]عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا