مصنف ابن أبي شيبة 18999
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ:
﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ [٢]عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه