MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18998

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:

سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا