مصنف ابن أبي شيبة 18971
ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه