مصنف ابن أبي شيبة 18969
ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه