مصنف ابن أبي شيبة 18959
ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] [١]ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه