MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18959

ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ [طَلَاقَهُ] [١]ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا