MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18958

ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، [فَطَلَّقَ] [١]فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا