مصنف ابن أبي شيبة 18958
ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، [فَطَلَّقَ] [١]فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه