مصنف ابن أبي شيبة 18937
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِمَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه