مصنف ابن أبي شيبة 18936
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى، هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه