مصنف ابن أبي شيبة 18930
ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤه منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ: إِذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1893318933 18936 18818 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.