مصنف ابن أبي شيبة 18916
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر في
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ [١]رَجْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه