مصنف ابن أبي شيبة 18915
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر في
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ أَوْ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه