MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18847

في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ، فَتَزَوَّجَهَا، [ثُمَّ طَلَّقَهَا] [١]قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا