مصنف ابن أبي شيبة 18847
في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ، فَتَزَوَّجَهَا، [ثُمَّ طَلَّقَهَا] [١]قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه