MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18846

من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا