مصنف ابن أبي شيبة 18828
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
18828 18831 18713 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 18826أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، قَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ، قَالَ: أَمَّا زِيَادَةٌ فَلَا