MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18826

من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، قَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ، قَالَ: أَمَّا زِيَادَةٌ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1882818828 18831 18713 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا