مصنف ابن أبي شيبة 18826
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، قَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ، قَالَ: أَمَّا زِيَادَةٌ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1882818828 18831 18713 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.