MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18799

ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا قَالَا: يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا