مصنف ابن أبي شيبة 18799
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا قَالَا: يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه