مصنف ابن أبي شيبة 18798
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه