مصنف ابن أبي شيبة 18796
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا أُتْبِعَ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه