مصنف ابن أبي شيبة 18758
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه