MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18758

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا