مصنف ابن أبي شيبة 18757
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ
قَالَ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه