مصنف ابن أبي شيبة 18754
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه