MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18754

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا