MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18753

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا