مصنف ابن أبي شيبة 1875
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثًا، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه