مصنف ابن أبي شيبة 1874
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
الْمَسْحُ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه