مصنف ابن أبي شيبة 18746
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه