مصنف ابن أبي شيبة 18741
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا، فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه