مصنف ابن أبي شيبة 18726
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
: إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه