MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18726

ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

: إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا