مصنف ابن أبي شيبة 18725
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ [٢]أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ؛ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه