مصنف ابن أبي شيبة 18700
من قال هي عنده على طلاق جديد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه