مصنف ابن أبي شيبة 18699
من قال هي عنده على طلاق جديد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ:
يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَةَ، إِلَّا عَبِيدَةَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ [عَلَى مَا] [١]بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه