MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18646

ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا