مصنف ابن أبي شيبة 18646
ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه